مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر بتاريخ 14 ربيع الأول 1383 (5 غشت 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء كما تم تتميمه وتغييره
تقديم
لقد تم إحداث المكتب الوطني للكهرباء كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري سنة 1963 وأوكلت له مجموعة من المهام نذكر منها أساسا: إرضاء الطلب الوطني على الطاقة الكهربائية في أحسن الظروف من حيث التكلفة وجودة الخدمات، وذلك من خلال الأنشطة المتمركزة حول الطاقة الكهربائية، فيما يخص الإنتاج والنقل والتوزيع.
وخلال السنوات الأخيرة أصبح الاستهلاك الكهربائي يعرف نموا كبيرا بحيث تعدى 21 ألف GWH، كما حددت نسبة الزيادة في معدل 8% سنويا خلال الخمس سنوات الأخيرة، ويعزى هذا الارتفاع لعوامل عديدة منها تطور مجموعة من الصناعات والخدمات المستعملة للكهرباء بالإضافة لبرامج تعميم الكهربة القروية التي كان من المفروض أن يتم الانتهاء منها في متم 2007، لكنها مددت.
إذا كانت نسبة الاستهلاك في تزايد، فهي لا زالت دون مثيلاتها في الدول المماثلة، بحيث إن نسبة الاستهلاك الطاقي بالمغرب لا تتجاوز 0.42 طيب (TEP) للفرد الواحد سنويا، مقابل 2 طيب (TEP) كمتوسط عالمي، أما متوسط الاستهلاك الكهربائي فلا زال في حدود دنيا تجعله متأخرا عن جل الدول العربية.
إن الظرفية الحالية التي تمر بها بلادنا تتميز بزيادة الطلب المستمر على الكهرباء، مما يفرض باستمرار إنجاز وحدات إنتاجية جديدة تعادل 500- 600MW ميكاواط سنويا، وذلك لمدة 10 سنوات، مما يضطر المكتب لضخ استثمارات تفوق 10 مليارات درهم سنويا. ويعتبر هذا الإنجاز صعبا للغاية بالنسبة للمكتب في ظل الظروف الحالية التي يمر بها وفي ظل تعثر إنجاز بعض الوحدات الإنتاجية، كما كان الحال بالنسبة لوحدات اكادير وآسفي.
- واعتبارا لضرورة توسيع مجال الإنتاج الكهربائي لكي يساير التطورات المتعلقة بالاستهلاك؛
- واعتبارا لكون القدرات المالية والتقنية للمكتب الوطني للكهرباء لم تعد تساير التطورات التي يشهدها هذا القطاع، وخاصة بعد تعدد الفاعلين الاقتصاديين الكبار؛
- واعتبارا لكون القطاع الكهربائي يتطلب استثمارات مالية كبيرة في المجال الانتاجي؛
- واعتبارا لكون مجموعة من المؤسسات قد أعربت عن رغبتها في الإنتاج الذاتي للكهرباء إذا ما سمح لها برفع سقف الإنتاج أكثر من 10 ميكاواط؛
فإننا نقدم هذا المقترح الذي يركز بالأساس على:
· الرفع من قوة الطاقة التي ينفرد المكتب بتهيئة وسائل إنتاجها إلى 50 ميكاواط مما يفيد إمكانية الإنتاج الذاتي لما هو أقل من ذلك بالنسبة للمؤسسات التي ترغب في ذلك مع إمكانية تفويت الفائض عن استهلاكها الذاتي للمكتب الوطني للكهرباء بناء على اتفاقية بينهما.
· إدماج التدبير المفوض كوسيلة لاستغلال الكهرباء وضرورة انتقال الاستغلال إلى المكتب الوطني للكهرباء في حالة انصرام أجل التدبير المفوض أو فسخ عقدته،
· ملائمة تسميات الوزارات المكلفة بالوصاية على المكتب الوطني للكهرباء والملائمة مع المقتضيات المنظمة لباقي المؤسسات العمومية،
· الرفع من المبالغ المالية الواجب مصادقة المجلس الإداري عليها فيما يخص الصفقات والمشاريع والمعاوضات والبيوعات والاقتناء وتفويت الأموال.
يقترح تعديل الفصل الأول لجعل المكتب الوطني للكهرباء تحت وصاية الوزارة المكلفة بالطاقة، اعتبارا لكونه مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، هدفها إنتاج ونقل وتوزيع المادة الطاقية وهي الكهرباء.
وإذا كان الظهير الشريف رقم 1.63.226 المحدث للمكتب الوطني للكهرباء نص على أن الطاقة الكهربائية التي ينفرد المكتب بتهيئة وسائل إنتاجها هي تلك التي تفوق قوتها 300 كيلوواط، وذلك سنة 1963، ومرسوم القانون رقم 2.94.503 بتاريخ 16 ربيع الآخر 1415 (23 شتنبر 1994) رفع هذه القوة إلى 10 ميكاواط فإن المقترح الذي بين أيدينا ومن خلال تعديل الفصل الثاني، يعتبر أنه بعد مرور 14 سنة عن هذا التحديد وبسبب الارتفاع الواضح في القدرة الاستهلاكية للكهرباء، أصبح من الضروري:
· الرفع من هذه القدرة إلى 50 ميكاواط لكي تساير التطورات الحالية والمستقبلية المتوقعة،
· إفساح المجال للمنشآت التي يحصل عندها فائض الاستهلاك الذاتي أن تبرم اتفاقية مع المكتب للاستفادة منه
في حين يتطرق تعديل الفصل الثالث لإضافة التدبير المفوض إلى طرق استغلال الكهرباء حيث يخص كيفية انتقال هذا الاستغلال إلى المكتب الوطني للكهرباء في حالة انصرام أجل التدبير المفوض أو فسخ عقدته، وذلك نظرا للإشكالات التي بدأ يطرحها هذا النوع من التدبير المفوض بعد التجربة، خاصة أن دفتر التحملات المتعلق بالتدبير المفوض قد لا يمكن تطبيقه بالنسبة للوكالات التي كانت تدبر الكهرباء نظرا لكونها لم تعد تمتلك الشخصية المعنوية ولعدم توفرها على الوسائل المالية والمادية لاستغلال الكهرباء من جديد.
واعتبارا لضرورة مسايرة التسيير اليومي الذي يحتاج لقرارات سريعة وللمرونة الكافية، واعتبارا لكون حجم الصفقات والمشاريع تزداد قيمته النسبية، فإننا نقترح تعديل الفصل السابع لرفع المبالغ التي يجب للمجلس الإداري التقرير بشأنها: ممن 1 إلى 3 مليون درهم بالنسبة للصفقات، ومن 100 إلى 300 ألف درهم بالنسبة للاقتناءات وتفويت الأموال.
مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر بتاريخ 14 ربيع الأول 1383 (5 غشت 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء كما تم تتميمه وتغييره
الفصل الأول
تحدث ابتداء...............وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة
الفصل 2
تناط............................
1- يتكفل ..................... وتوزيعها
2- ينفرد ............................... 50 ميكاواط، ويجب أن تخصص الإنتاجات التي تساوي 50 ميكاواط أو تقل عنها لأغراض المنتج مع إمكانية إبرام اتفاقية مع المكتب الوطني للكهرباء لبيع الفائض عن الاستهلاك الذاتي؛
3- ..............................
4- ..............................
5- ..............................
6- يؤهل لأن يبرم، .....................بإنتاج الطاقة الكهربائية من قوة تزيد على 50ميكاواط وفق الشرطين التاليين:
.....................................
7- ..............................
الفصل 3
لا يغير............................... عند الاقتضاء
غير أنه إذا لم تحدث ... أجل امتياز أو وكالة أو تدبير مفوض أو فسخها قبل الأوان، ... بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الوزارة المكلفة بالطاقة ووزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.................................وشروط تسييرها.
الفصل 7
يتوفر.............................................
ويتداول..........................................
أ. ......................................،
ب. ......................................،
ت. الإذن للمدير العام في إبرام القروض،
ث. المصادقة ...................يتجاوز مبلغ 3 ملايين درهم،
ج. تقرير جميع الاشتراكات .................. إذا كان مبلغ العملية يتجاوز ثلاثمائة ألف درهم.
|